responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
الاجتناب إلا عما علم تفصيلا نجاسته - فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة.
الثاني: أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد، وجب اتباعه وحرمت مخالفته، لما تقدم: من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، أو بين ترك ركن وفعل مبطل، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه - بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم -، إلى غير ذلك.
وبالجملة: فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي وبين غيره من العلوم التفصيلية.
إلا أنه قد وقع [1] في الشرع موارد توهم خلاف ذلك:
منها: ما حكم به بعض [2] فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل: من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل، فإن إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجوده بين القولين، بل ظاهر كلام الشيخ (رحمه الله) القائل


[1] في (ت) ومصححة (ه‌): " ورد ".
[2] لم نقف على من حكم بذلك، نعم حكاه الشيخ في العدة 2: 636، والمحقق
في المعارج: 133، وتبعهما صاحبا المعالم والقوانين في المعالم: 179، والقوانين
1: 383، وقال المحقق النراقي: إنه الظاهر في بادئ النظر، انظر مناهج
الأحكام: 204.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست