responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
إرادة التكرار - بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة، وإتيان الواجب مع نية الوجه، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.
وتوهم: أن هذا قد يخالف الاحتياط، من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب.
مدفوع: بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه، إذ لو أتى به بنية الوجوب كان فاسدا قطعا، لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر.
وإن شئت قلت: إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتى من القائلين باعتبار نية الوجه، لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكونه لغوا، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب: ب‌: أنه أحوط [1]، وسيأتي ذكره [2] عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد [3].


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): 463.
[2] انظر الصفحة 416 - 418.
[3] لم ترد عبارة " عدا السيد - إلى - الانسداد " في (ل)، ولم نعثر على كلام
للسيد في الموضع الذي أشار إليه المصنف، ويؤيده ما قاله في أوثق الوسائل:
" لا يذهب عليك: أنه لم يتعرض المصنف (رحمه الله) عند الكلام على الاحتياط في
مقدمات دليل الانسداد، للكلام على عدم مشروعية الاحتياط ولا لكلام السيد،
مع إطنابه الكلام ثمة في وجوب الاحتياط ومنعه " أوثق الوسائل: 44.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست