responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 608
وتمام الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح [1] إن شاء الله تعالى [2].
الثاني: ظهور الإجماع على ذلك، كما استظهره بعض مشايخنا [3]، فتراهم يستدلون في موارد الترجيح [4] ببعض المرجحات الخارجية، بإفادته للظن بمطابقة أحد الدليلين للواقع، فكأن الكبرى - وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين - مسلمة عندهم.
وربما يستفاد ذلك من الإجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقوى المتعارضين [5].
إلا أنه يشكل بما ذكرنا: من [6] أن الظاهر أن المراد بأقوى الدليلين فيها [7] ما كان كذلك في نفسه ولو لكشف أمر خارجي عن ذلك، كعمل الأكثر الكاشف عن مرجح داخلي لا نعلمه تفصيلا، فلا يدخل فيه ما كان مضمونه مطابقا لأمارة غير معتبرة، كالاستقراء والأولوية الظنية مثلا على تقدير عدم اعتبارهما، فإن الظاهر خروج


[1] انظر مبحث التعادل والتراجيح 4: 48 - 50.
[2] لم ترد عبارة " بل هنا كلام - إلى - تعالى " في (ظ) و (م).
[3] هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 717.
[4] في (ظ) و (م): " للترجيح ".
[5] انظر نهاية الوصول (مخطوط): 451، ومبادي الوصول: 232، ومفاتيح
الأصول: 686.
[6] في (ظ) و (م) بدل عبارة " إلا أنه يشكل بما ذكرنا من ": " إلا أن يقال ".
[7] في (ت) و (ر) " منهما "، وفي (ص): " فيهما ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست