responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 605
أن المرجح يحدث حكما شرعيا لم يكن مع عدمه، وهو وجوب العمل بموافقة [1] عينا مع كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق للآخر.
هذا، ولكن الذي يظهر من كلمات معظم الأصوليين [2] هو الترجيح بمطلق الظن.
وليعلم أولا: أن محل الكلام - كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة، أعني: الجبر، والوهن، والترجيح - هو الظن الذي لم يعلم اعتباره.
فالترجيح به من حيث السند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجي، وهذا لا دخل له بمسألة أخرى اتفاقية، وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين وأرجحهما، فإن الكلام فيها في [3] ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسه أقوى من الآخر من حيث السند، كالأعدل والأفقه أو المسند أو الأشهر رواية أو غير ذلك، أو من حيث الدلالة، كالعام على المطلق، والحقيقة على المجاز، والمجاز على الإضمار، وغير ذلك.
وبعبارة أخرى: الترجيح بالمرجحات الداخلية من جهة السند [4]


[1] كذا في (ظ) و (م)، وفي غيرهما: " بموافقته ".
[2] انظر نهاية الوصول (مخطوط): 451، وغاية البادى (مخطوط): 276، وغاية
المأمول (مخطوط) الورقة: 218، والفصول: 443، ومفاتيح الأصول: 686.
[3] في (ظ) و (م) بدل عبارة " الكلام فيها في ": " المراد بها ".
[4] كتب في (ص) على عبارة " من جهة السند ": " زائد ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست