responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 604
الأخيرين.
فيتعين الكلام في مرجحيته فيما إذا قلنا بحجية كل منهما من حيث الظن النوعي كما هو مذهب الأكثر.
والكلام يقع: تارة في الترجيح بالظن في مقام لولاه لحكم بالتخيير، وأخرى في الترجيح به في مقابل المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية.
أما الكلام في الأول [1] فملخصه:
أنه لا ريب في أن مقتضى الأصل عدم الترجيح كما أن الأصل عدم الحجية، لأن العمل بالخبر الموافق لذلك الظن إن كان على وجه التدين والالتزام بتعين العمل به من جانب الشارع وأن الحكم الشرعي الواقعي هو مضمونه - لا مضمون الآخر - من غير دليل قطعي يدل على ذلك، فهو تشريع محرم بالأدلة الأربعة. والعمل به لا على هذا الوجه محرم إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذي يرجع إليه على تقدير فقد هذا الظن.
فالوجه المقتضي لتحريم العمل بالظن مستقلا - من التشريع أو مخالفة الأصول القطعية الموجودة في المسألة - جار بعينه في الترجيح بالظن، والآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم كلها متساوية النسبة إلى الحجية وإلى المرجحية، وقد عرفت [2] في الترجيح بالقياس


[1] لم ترد عبارة " والكلام - إلى - في الأول " في (ر) و (ه‌)، وكتب عليها في
(ت): " زائد "، وفي (ص): " نسخة ".
[2] راجع الصفحة 598.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست