responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 599
فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي، لأن الخبر [1] المنضم إليه ليس له مدخل في حصول الظن الفعلي بمضمونه.
نعم، قد يكون الظن مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي، فتأمل [2].
ويؤيد ما ذكرنا، بل يدل عليه: استمرار سيرة أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القياسي أحيانا، فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين [3] مع عدم مرجح آخر أو الترجيح بمرجح موجود، إلى أن يبحثوا عن القياس، كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس والبحث عنه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجية.
وأما القسم الآخر، وهو الظن الغير المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل.
فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات:
الأول: الترجيح به في الدلالة، بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين كما في العامين من وجه وأشباهه. وهذا لا اختصاص له بالدليل الظني السند، بل يجري في الكتاب والسنة المتواترة.
الثاني: الترجيح به في وجه الصدور، بأن نفرض الخبرين


[1] في (ر) و (ه‌): " الجزء ".
[2] لم ترد " فتأمل " في (ت) و (ه‌).
[3] لم ترد " المتعارضين " في (ر)، (ظ) و (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست