responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 597
المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر وقد عرفت [1] أنه على قسمين: أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه [2]، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة.
أما الأول، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به [3]، نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا، حيث قال في باب القياس:
ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما، فتعين العمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض، فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح، والقياس يصلح أن يكون مرجحا، لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة.
لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين على الآخر، وهذا لأن فائدة كونه


[1] راجع الصفحة 586.
[2] لم ترد في (ظ) و (م): " كالقياس وشبهه ".
[3] في (ظ)، (ل) و (م) زيادة: " كالقياس وشبهه ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست