responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596
منهما أيضا، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء.
ثم إنك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه، على التكلم فيما سطرنا ههنا نقضا وإبراما.
هذا [1] تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظن المنهي عنه بالخصوص، كالقياس وشبهه.
وأما الظن الذي لم يثبت إلغاؤه إلا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظن، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظن بالخلاف، فضلا عما كان اعتباره مشروطا بإفادة الظن، والسر فيه انتفاء الشرط.
وتوهم: جريان ما ذكرنا في القياس هنا، من جهة أن النهي يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا، فوجوده كعدمه من جميع الجهات، مدفوع.
كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية [2] إذا [3] كان اعتبارها من باب الظن النوعي [4].


[1] لم ترد عبارة " من الطائفة - من الصفحة 582، السطر 6، إلى - هذا " في
(ل).
[2] في (ه‌): " عدم وهنه ".
[3] في (ت)، (ص) و (ه‌): " لما ".
[4] في (ص) زيادة: " المطلق "، ولم ترد عبارة " كما أنه - إلى - النوعي " في
(ظ)، (ل) و (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست