responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 588
فإنه إن كان من جهة إفادتها الظن بصدق الخبر، ففيه - مع أنه قد لا يوجب الظن بصدور ذلك الخبر، نعم يوجب الظن بصدور حكم عن الشارع مطابق لمضمون الخبر -: أن جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون الصدور مطلقا، فإن المحكي عن المشهور اعتبار الإيمان في الراوي [1]، مع أنه لا يرتاب في إفادة الموثق للظن.
فإن قيل: إن ذلك لخروج خبر غير الإمامي بالدليل الخاص، مثل منطوق آية النبأ [2]، ومثل قوله (عليه السلام): " لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا " [3].
قلنا: إن كان ما خرج بحكم الآية والرواية مختصا بما لا يفيد الظن فلا يشمل الموثق، وإن كان عاما لما ظن بصدوره كان خبر غير الإمامي المنجبر بالشهرة والموثق متساويين في الدخول تحت الدليل المخرج. ومثل الموثق خبر الفاسق المتحرز عن الكذب والخبر المعتضد بالأولوية والاستقراء وسائر الأمارات الظنية، مع أن المشهور لا يقولون بذلك.
وإن كان لقيام دليل خاص عليه، ففيه: المنع من وجود هذا الدليل [4].


[1] حكاه في المعالم: 200، وغاية المأمول (مخطوط): الورقة 110، وانظر مفاتيح
الأصول: 362.
[2] الحجرات: 6.
[3] الوسائل 18: 109، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
[4] لم ترد عبارة " وإن كان لقيام - إلى - الدليل " في (ظ) و (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست