responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 581
مستقلا، لكن ظاهره إرادة قول المشهور، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر، لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد.
ثم قال:
السابع: المقلد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والاصرار عليه، فهذا أشد الكافرين.
الثامن: هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار، فهذا أيضا كافر.
ثم ذكر الباقي وقال: إن حكمها يظهر مما سبق [1].
أقول: مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم، لأنهم أولى به من السابقين.
بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدة: من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو، فلا بد من نقل عبارة العدة، فنقول:
قال في باب التقليد - بعدما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع، والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول، مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة وأعدادها -: وإذا كان لا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوة، وجب أن لا يصح التقليد في ذلك.
ثم اعترض:
بأن السيرة كما جرت له على تقرير المقلدين في الفروع كذلك جرت على تقرير المقلدين في الأصول وعدم الإنكار عليهم.


[1] شرح الوافية (مخطوط): 482 - 484.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست