responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 577
فلا بد عند انسداد باب العلم من العمل على طبق أصل أو ظن.
والمقصود فيما نحن فيه الاعتقاد، فإذا عجز عنه فلا دليل على وجوب تحصيل الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا [1]، فيندرج في عموم قولهم (عليهم السلام): " إذا جاءكم ما لا تعلمون فها " [2].
نعم، لو رجع الجاهل بحكم هذه المسألة إلى العالم، ورأى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه إفضاء نظره الظني إلى الباطل، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل، لأن انكشاف الحق - ولو ظنا - أولى من البقاء على الشك فيه.
وأما الثالث، فإن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر كفره.
وإن أقر به مع العلم بأنه شاك باطنا فالظاهر عدم إسلامه، بناء على أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به.
وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذ إشكال:
من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك [3].
ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود، مثل: رواية محمد بن مسلم، قال: " سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام)، قال: ما تقول في من شك في الله؟ قال: كافر، يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟
قال: كافر. ثم التفت إلى زرارة، فقال: إنما يكفر إذا جحد " [4]، وفي


[1] لم ترد " شيئا " في (ظ) و (م).
[2] الوسائل 18: 23، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.
[3] راجع الصفحة 571، الهامش (1).
[4] الوسائل 18: 569، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 56.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست