responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 576
والتصويب - الإجماع على أن المخطئ في العقائد غير معذور [1].
لكن الذي يقتضيه الإنصاف: شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين، وقد تقدم عن الكليني ما يشير إلى ذلك [2]، وسيجئ عن الشيخ (قدس سره) في العدة [3]: من كون العاجز [4] عن التحصيل بمنزلة البهائم.
هذا [5]، مع ورود الأخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر [6]، وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام (عليه السلام) في ذلك مذكورة في الكافي [7]. ومورد الإجماع على أن المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده بزعمه، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذورا غير آثم.
وأما الثاني، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن [8]، لأن المفروض عجزه عن الإيمان والتصديق المأمور به، ولا دليل آخر على عدم جواز التوقف، وليس المقام من قبيل الفروع في وجوب العمل بالظن مع تعذر العلم، لأن المقصود فيها العمل، ولا معنى للتوقف فيه،


[1] كالشيخ الطوسي في العدة 2: 723، وصاحب المعالم في المعالم: 241.
[2] راجع الصفحة 567.
[3] انظر الصفحة 582.
[4] في (ت) و (ل): " القاصر ".
[5] لم ترد " هذا " في (ظ) و (م).
[6] الوسائل 18: 566، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 43، 48
و 49.
[7] الكافي 2: 403، الحديث 2.
[8] في (ت) و (ه‌) زيادة: " عليه ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست