responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 566
فيها فليس مؤمنا مع ذكرهم ذلك. والأول غير بعيد من الصواب [1]، انتهى.
أقول: والظاهر أن مراده ببعض كتب العقائد هو الباب الحادي عشر للعلامة (قدس سره) حيث ذكر تلك العبارة، بل ظاهره دعوى إجماع العلماء عليه [2].
نعم، يمكن أن يقال: إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالاستقلال على من هو متمكن منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع، لما ذكرنا: من عمومات وجوب التفقه وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبة، وأن الجهل بمراتب سفراء الله جل ذكره مع تيسر العلم بها تقصير في حقهم، وتفريط في حبهم، ونقص يجب بحكم العقل رفعه [3]، بل من أعظم النقائص.
وقد أومأ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذلك حيث قال - مشيرا إلى بعض العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية -: " إن ذلك علم لا يضر جهله.
- ثم قال: - إنما العلوم ثلاثة: آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، وما سواهن فهو فضل [4] " [5].
وقد أشار إلى ذلك رئيس المحدثين في ديباجة الكافي، حيث قسم


[1] المقاصد العلية: 24 - 25.
[2] انظر الباب الحادي عشر: 3 و 5.
[3] في (ت) و (ل): " دفعه ".
[4] كذا في المصدر، وفي النسخ: " فضول ".
[5] الوسائل 12: 245، الباب 105 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست