عن العلم. ثم، إن الفرق بين القسمين المذكورين، وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال. وقد ذكر العلامة (قدس سره) في الباب الحادي عشر - فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد - أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان [1] مستحق للعذاب الدائم [2]. وهو في غاية الإشكال. نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة - مثل قوله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * [3] أي ليعرفون، وقوله (صلى الله عليه وآله): " ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات [4] الخمس " [5]، بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب -، وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين [6] الشامل للمعارف، بقرينة
[1] في (ر)، (ص)، (م) ونسخة بدل (ت): " ربقة الإسلام ". [2] الباب الحادي عشر: 3 - 5. [3] الذاريات: 56. [4] في (ر) و (م): " الصلاة ". [5] انظر الوسائل 3: 25، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأول. والحديث مروي في مصادر الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه بدل " هذه الصلوات الخمس ": " هذه الصلاة ". [6] مثل آية النفر في سورة التوبة: 122، وانظر تفسير القمي 1: 307.