responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 559
عن العلم.
ثم، إن الفرق بين القسمين المذكورين، وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال.
وقد ذكر العلامة (قدس سره) في الباب الحادي عشر - فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد - أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان [1] مستحق للعذاب الدائم [2]. وهو في غاية الإشكال.
نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة - مثل قوله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * [3] أي ليعرفون، وقوله (صلى الله عليه وآله):
" ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات [4] الخمس " [5]، بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب -، وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين [6] الشامل للمعارف، بقرينة


[1] في (ر)، (ص)، (م) ونسخة بدل (ت): " ربقة الإسلام ".
[2] الباب الحادي عشر: 3 - 5.
[3] الذاريات: 56.
[4] في (ر) و (م): " الصلاة ".
[5] انظر الوسائل 3: 25، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأول.
والحديث مروي في مصادر الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه بدل " هذه
الصلوات الخمس ": " هذه الصلاة ".
[6] مثل آية النفر في سورة التوبة: 122، وانظر تفسير القمي 1: 307.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست