الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية [1]، انتهى. وظاهر الشيخ في العدة: أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث [2]. وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا [3][4]. وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه. لكن يمكن أن يقال: إنه إذا حصل الظن من الخبر: فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنا، فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه. وإن أرادوا [5] التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد - كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به، مستشهدا على ذلك بقوله تعالى: * (قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا... إلى آخر الآية) * [6] - فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد، بناء على أن
[1] المقاصد العلية: 25. [2] العدة 1: 131. [3] السرائر 1: 50، وانظر رسائل الشريف المرتضى 1: 211. [4] لم ترد عبارة " وظاهر المحكي - إلى - أصلا " في (م). [5] في (ر) زيادة: " عدم ". [6] الوسائل 11: 129، الباب 2 من أبواب جهاد النفس، الحديث 7، والآية من سورة البقرة: 136.