responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 557
الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية [1]، انتهى.
وظاهر الشيخ في العدة: أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث [2].
وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا [3] [4]. وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه.
لكن يمكن أن يقال: إنه إذا حصل الظن من الخبر:
فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنا، فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه.
وإن أرادوا [5] التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد - كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به، مستشهدا على ذلك بقوله تعالى: * (قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا... إلى آخر الآية) * [6] - فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد، بناء على أن


[1] المقاصد العلية: 25.
[2] العدة 1: 131.
[3] السرائر 1: 50، وانظر رسائل الشريف المرتضى 1: 211.
[4] لم ترد عبارة " وظاهر المحكي - إلى - أصلا " في (م).
[5] في (ر) زيادة: " عدم ".
[6] الوسائل 11: 129، الباب 2 من أبواب جهاد النفس، الحديث 7، والآية
من سورة البقرة: 136.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست