responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 553
الأمر الخامس [1] في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث وجوب مطلق المعرفة، أو الحاصلة عن خصوص النظر، وكفاية الظن مطلقا، أو في الجملة، ستة.
الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر [2]، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة [3]. وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي [4]، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات


[1] في (ظ)، (ل) و (م): " السادس "، وقد تقدم توجيهه في الصفحة 549.
[2] كالشيخ الطوسي في العدة 2: 730 - 731، والمحقق في المعارج: 199،
والعلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 448، والشهيد الأول في الألفية: 38،
والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 21، وانظر مناهج الأحكام: 294،
والفصول: 416، والمعالم: 243.
[3] الباب الحادي عشر: 3 - 4.
[4] حكاه عنه الفاضل النراقي في المناهج: 293، والمحقق القمي في القوانين 2:
174.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست