responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530
" ليس شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله " [1]، وغير ذلك [2].
وهذا المعنى لما [3] خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم، فهو إنما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة بها، فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس فيحكم - حكما إجماليا - بعدم جواز الركون إليه.
نعم، إذا حصل الظن منه في خصوص مورد، لا يحكم بترجيح غيره عليه في مقام البراءة عن الواقع، لكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا بحيث يظهر [4]: أني ما أريد الواقعيات التي تضمنها [5]، فإن الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره.
وحينئذ: فالمحسن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقية كونه في علم الشارع مؤديا في الغالب إلى مخالفة الواقع.
والحاصل: أن قبح النهي عن العمل بالقياس على وجه الطريقية، إما أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينافي الغرض، وإما أن يكون لأجل قبح ذلك في نظر الظان، حيث إن مقتضى القياس أقرب في نظره إلى الواقع، فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظان.


[1] لم نعثر عليه، نعم ورد ما يقرب منه، في الوسائل 18: 149 - 150، الباب
13 من أبواب صفات القاضي، الحديث 69 و 73.
[2] تقدم بعضها في الصفحة 62 - 63.
[3] لم ترد " لما " في (ظ)، (ل) و (م).
[4] في (ر) و (ص) زيادة: " منه "، وفي (ت) و (ه‌) زيادة: " له ".
[5] في (ص) زيادة: " القياس ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست