عرفا إذا أفاد الظن وإن لم يفد الاطمئنان، بل لعلك تظفر فيها بخبر مصحح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمئنان يدل على حجية المصحح بواحد عدل - نظرا إلى حجية قول الثقة المعدل في تعديله، فيصير بمنزلة المعدل بعدلين - حتى يكون المصحح بعدل واحد متبعا، بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه، لأن المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم على حجية قول الثقة [1] المستلزم لحجية المصحح بعدل واحد، بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات [2]، فيقضي به تقرير الحكومة، وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف.
[1] لم ترد " الثقة " في (ه)، وفي غير (ظ) و (م) زيادة: " المعدل ". [2] لم ترد عبارة " بناء - إلى - للتعديلات " في (ظ) و (م).