responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 492
بالفرض وفقد المرجح، فتعين الجمع [1].
وإن قام على بعضها أمارة: فإن كانت أمارة واحدة - كما إذا قامت الشهرة على حجية جملة من الأمارات - كان اللازم الأخذ بها، لتعيين [2] الرجوع إلى الشهرة في تعيين المتبع من بين الظنون.
وإن كانت أمارات متعددة قامت كل واحدة منها على حجية ظن مع الحاجة إلى جميع تلك الظنون في الفقه وعدم كفاية بعضها، عمل بها. ولا فرق حينئذ بين تساوي تلك الأمارات القائمة من حيث الظن بالاعتبار والعدم، وبين تفاوتها في ذلك.
وأما لو قامت كل واحدة منها على مقدار من الأمارات كاف في الفقه: فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظن بالاعتبار، وجب الأخذ بالكل - كالأمارة الواحدة -، لفقد المرجح. وإن تفاوتت، فما قام متيقن الاعتبار ومظنون الاعتبار على اعتباره يصير معينا [3]، كما إذا قام الإجماع المنقول - بناء على كونه مظنون الاعتبار - على حجية أمارة غير مظنون الاعتبار، وقامت تلك الأمارة، فإنها تتعين [4] بذلك.
هذا كله على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا.
وأما على ما هو المختار من كونه حاكما، فسيجئ الكلام فيه [5]


[1] في (ر) و (ل): " الجميع ".
[2] في (ر): " لتعين ".
[3] في (ظ) زيادة: " بعده "، وفي (ل)، (م) و (ه‌) زيادة: " لغيره ".
[4] في (ظ): " تعين ".
[5] انظر الصفحة 502.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست