responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490
الثاني: أن يكون الظن القائم على حجية ظن متحدا لا تعدد فيه، كما إذا كان مظنون الاعتبار منحصرا فيما قامت أمارة واحدة على حجيته، فإنه يعمل به في تعيين المتبع وإن كان أضعف الظنون، لأنه إذا انسد باب العلم في مسألة تعيين ما هو المتبع بعد الانسداد ولم يجز الرجوع فيها إلى الأصول حتى الاحتياط كما سيجئ [1]، تعين الرجوع إلى الظن الموجود في المسألة فيؤخذ به، لما عرفت [2]: من أن كل مسألة انسد فيها باب العلم وفرض عدم صحة الرجوع فيها إلى مقتضى الأصول، تعين - بحكم العقل - العمل بأي ظن وجد في تلك المسألة.
الثالث: أن يتعدد الظنون في مسألة تعيين المتبع بعد الانسداد بحيث يقوم كل واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه، لكن يكون هذه الظنون القائمة - كلها - في مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا، فحينئذ: إذا وجب - بحكم مقدمات [3] الانسداد في مسألة تعيين المتبع - الرجوع فيها إلى الظن في الجملة، والمفروض تساوي الظنون الموجودة في تلك المسألة وعدم المرجح لبعضها، وجب الأخذ بالكل بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من الاحتياط فيه [4].
ثم على تقدير صحة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف،


[1] انظر الصفحة 504.
[2] راجع الصفحة 435.
[3] في (ت) و (ه‌) زيادة: " دليل ".
[4] لم ترد عبارة " بعد بطلان - إلى - الاحتياط فيه " في (ظ) و (م).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست