responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477
والضعف، كان ذلك المرجح بنفسه منضبطا، ولكن الفرض مستبعد بل مستحيل.
مع أن اللازم على هذا أن لا يعمل بكل مظنون الحجية، بل بما ظن حجيته بظن قد ظن حجيته، لأنه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله بناء على التقرير المتقدم [1].
وأما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره، ففيه:
أولا: أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق، فإن أكثر ما أقيم على حجيته [2] الأدلة - من الأمارات الظنية المبحوث عنها - الخبر الصحيح، ومعلوم عند المنصف أن شيئا مما ذكروه لحجيته [3] لا يوجب الظن بها على الإطلاق.
وثانيا: أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا الظن المجمل.
ثم إنه قد توهم غير واحد [4]: أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظن وحجيته في مسألة تعيين القضية المهملة، وإنما المقصود ترجيح بعضها على بعض.


[1] في الصفحة 473.
[2] في (ر)، (ص) و (ظ): " حجية ".
[3] كذا في (ت)، (ر) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " لحجيتها ".
[4] منهم صاحب هداية المسترشدين كما سيأتي، وكذا صاحب الفصول في
الفصول: 280.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست