المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين [1] هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب والمرتبة [2]، أم لا؟ فنقول: أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة، ويذكر للتعميم من جهتهما [3] وجوه: الأول: عدم المرجح لبعضها على بعض، فيثبت التعميم، لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير. والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح [4] أن يكون مرجحا وإبطاله، وليعلم أولا [5]: أنه لا بد أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض كاف، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول محذور، وإلا فوجوده لا يجدي. إذا تمهد هذا، فنقول:
[1] في الصفحة 465 - 466. [2] في (ل) و (ص): " أو المرتبة ". [3] كذا في (ت) و (ر)، وفي غيرهما: " جهتها ". [4] في (ظ) و (م): " يستصلح ". [5] لم ترد " أولا " في (ر) و (ص).