responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 471
المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين [1] هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب والمرتبة [2]، أم لا؟
فنقول: أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة، ويذكر للتعميم من جهتهما [3] وجوه:
الأول: عدم المرجح لبعضها على بعض، فيثبت التعميم، لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير.
والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح [4] أن يكون مرجحا وإبطاله، وليعلم أولا [5]: أنه لا بد أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض كاف، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول محذور، وإلا فوجوده لا يجدي.
إذا تمهد هذا، فنقول:


[1] في الصفحة 465 - 466.
[2] في (ل) و (ص): " أو المرتبة ".
[3] كذا في (ت) و (ر)، وفي غيرهما: " جهتها ".
[4] في (ظ) و (م): " يستصلح ".
[5] لم ترد " أولا " في (ر) و (ص).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست