responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 464
الأول في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة:
والتحقيق: أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة - التي حاصلها بقاء التكليف، وعدم التمكن من العلم، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام - إذا جرت في مسألة، تعين وجوب العمل بأي ظن حصل في تلك المسألة من أي سبب، وهذا الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل.
وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين، حيث إنه أبطل البراءة في كل مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج [1]. ويظهر أيضا من صاحبي المعالم [2] والزبدة [3]، بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل [4] بمطلق الظن، فلاحظ.
لكنك قد عرفت مما سبق: أنه لا دليل على منع [5] جريان


[1] انظر القوانين 1: 440.
[2] المعالم: 192.
[3] الزبدة: 58.
[4] في (ت)، (ل) و (ص): " العمل ".
[5] في (ل) ونسخة بدل (ص) بدل " منع ": " بطلان ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست