responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463
الأمر الثاني وهو أهم الأمور في هذا الباب: أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم - من لزوم ترجيح بلا مرجح، أو إجماع مركب، أو غير ذلك -، أو قضية كلية لا تحتاج [1] في التعميم إلى شئ؟
وعلى التقدير الأول، فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟
وعلى التقدير الثاني - أعني كون القضية كلية - فكيف توجيه خروج القياس، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص؟
فهنا مقامات:


[1] في جميع النسخ: " لا يحتاج ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست