responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461
هذه المسألة الأصولية، أعني حجية الأمارات المحتملة، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أول التنبيه: أنه ذهب إليه فريق. وسيأتي الكلام فيه عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء الله تعالى [1].
ثم اعلم: أن بعض من لا خبرة له - لما لم يفهم من دليل الانسداد إلا ما تلقن من لسان بعض مشايخه [2] وظاهر عبارة كتاب القوانين [3] - رد القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين [4]: من حجية الظن في الطريق لا في نفس الأحكام، بمخالفته لإجماع العلماء، حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية [5] - أصولية أو فقهية - كصاحب القوانين [6]، وبين من يخصصه بالمسائل الفرعية، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركب [7].
ويدفعه: أن المسألة ليست من التوقيفيات التي يدخلها الإجماع المركب، مع أن دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدا. بل


[1] انظر الصفحة 541، وما بعدها.
[2] وهو شريف العلماء.
[3] القوانين 1: 440.
[4] راجع الصفحة 438 و 454.
[5] في (ت) و (ظ): " العملية ".
[6] القوانين 1: 452.
[7] وقفنا على هذا المطلب في ضوابط الأصول للسيد إبراهيم القزويني: 266،
وقد أثبت فيه دروس أستاذه شريف العلماء.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست