هذه المسألة الأصولية، أعني حجية الأمارات المحتملة، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أول التنبيه: أنه ذهب إليه فريق. وسيأتي الكلام فيه عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء الله تعالى [1]. ثم اعلم: أن بعض من لا خبرة له - لما لم يفهم من دليل الانسداد إلا ما تلقن من لسان بعض مشايخه [2] وظاهر عبارة كتاب القوانين [3] - رد القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين [4]: من حجية الظن في الطريق لا في نفس الأحكام، بمخالفته لإجماع العلماء، حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية [5] - أصولية أو فقهية - كصاحب القوانين [6]، وبين من يخصصه بالمسائل الفرعية، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركب [7]. ويدفعه: أن المسألة ليست من التوقيفيات التي يدخلها الإجماع المركب، مع أن دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدا. بل
[1] انظر الصفحة 541، وما بعدها. [2] وهو شريف العلماء. [3] القوانين 1: 440. [4] راجع الصفحة 438 و 454. [5] في (ت) و (ظ): " العملية ". [6] القوانين 1: 452. [7] وقفنا على هذا المطلب في ضوابط الأصول للسيد إبراهيم القزويني: 266، وقد أثبت فيه دروس أستاذه شريف العلماء.