responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
التزام بقاء التكليف فيقال: إن الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال الواقع، لأن المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب عند ترك المحتملات كلا، بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند الترك رأسا، نظير جميع الوقائع المشتبهة.
فما نحن فيه [1] نظير اشتباه الواجب بين [2] الظهر والجمعة في يوم الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا، مع عدم إمكان الاحتياط أو كونه عسرا قد نص الشارع على نفيه، مع وجود الظن بأحدهما [3]، فإنه يدور الأمر بين العمل بالظن والتخيير والعمل بالموهوم، فإن إيجاب العمل بكل من الثلاثة وإن لم يحرز به الواقع، إلا أن العمل بالظن أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير، فيجب عقلا، فافهم.
ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجح والأخذ بالمرجوح بين أن يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا، وبين أن لا يقوم، لأن العدول عن الظن إلى الوهم قبيح ولو باحتمال كون الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا، حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقا.
نعم، لو قام على الطرف الموهوم ما يظن كونه طريقا معتبرا شرعيا، ودار الأمر بين تحصيل الظن بالواقع وبين تحصيل الظن بالطريق المعتبر الشرعي، ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.


[1] كذا في (ص)، وفي غيرها: " فيما نحن فيه ".
[2] كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " من ".
[3] في (ظ)، (ل) و (م): " بإحداهما ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست