responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420
الصلاة، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب، ثم يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط [1].
ورابعا: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا، فنقول: إن الظن إذا لم يثبت حجيته فقد [2] كان اللازم بمقتضى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقا [3]، فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب، وتأتى نية الوجه [4] الظاهري كما تأتى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال [5].
فتحصل مما ذكرنا: أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما.


[1] في (ه‌) زيادة: " بناء على اعتبار قصد الوجه "، وفي (ص)، (ظ)، (ل) و (م)
زيادة عبارة أخرى - مع اختلاف يسير بينها - وهي: " أو بقصد الندب بناء
على اعتبار قصد الوجه.
ودعوى: أن التمام المأتي به في الفرض الأول والسورة المأتي بها في الفرض
الثاني، يحتمل وجوبهما، فيكون نية الندب نية الخلاف والندب مخالفة للاحتياط،
يدفعها: الإجماع على أنه لا يعتبر فيما يؤتى به لخصوص الاحتياط إلا الوجه
الظاهري، وإلا لارتفع الاحتياط رأسا، وهو باطل بديهة من العقل والشرع "،
ولكن كتب فوقها في (ص): " زيادة ".
[2] لم ترد " فقد " في (ت) و (ه‌).
[3] راجع الصفحة 403.
[4] في (ل) و (ص): " نية الوجوب ".
[5] في (ر) و (ص) زيادة: " فتأمل ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست