الصلاة، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب، ثم يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط [1]. ورابعا: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا، فنقول: إن الظن إذا لم يثبت حجيته فقد [2] كان اللازم بمقتضى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقا [3]، فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب، وتأتى نية الوجه [4] الظاهري كما تأتى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال [5]. فتحصل مما ذكرنا: أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما.
[1] في (ه) زيادة: " بناء على اعتبار قصد الوجه "، وفي (ص)، (ظ)، (ل) و (م) زيادة عبارة أخرى - مع اختلاف يسير بينها - وهي: " أو بقصد الندب بناء على اعتبار قصد الوجه. ودعوى: أن التمام المأتي به في الفرض الأول والسورة المأتي بها في الفرض الثاني، يحتمل وجوبهما، فيكون نية الندب نية الخلاف والندب مخالفة للاحتياط، يدفعها: الإجماع على أنه لا يعتبر فيما يؤتى به لخصوص الاحتياط إلا الوجه الظاهري، وإلا لارتفع الاحتياط رأسا، وهو باطل بديهة من العقل والشرع "، ولكن كتب فوقها في (ص): " زيادة ". [2] لم ترد " فقد " في (ت) و (ه). [3] راجع الصفحة 403. [4] في (ل) و (ص): " نية الوجوب ". [5] في (ر) و (ص) زيادة: " فتأمل ".