responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419
نعم، الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي في العبادات مما انعقد الإجماع ظاهرا على عدم جوازه، كما أشرنا إليه في أول الرسالة في مسألة اعتبار العلم الإجمالي وأنه كالتفصيلي من جميع الجهات أم لا، فراجع [1].
ومما ذكرنا ظهر: أن القائل بانسداد باب العلم وانحصار المناص في مطلق الظن ليس له أن يتأمل في صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد إذا أخذ بالاحتياط، لأنه لم يبطل عند انسداد باب العلم إلا وجوب الاحتياط لا جوازه أو رجحانه، فالأخذ بالظن [2] وترك الاحتياط عنده من باب الترخيص ودفع [3] العسر والحرج، لا من باب العزيمة.
وثالثا: سلمنا تقديم الامتثال التفصيلي ولو كان ظنيا على الإجمالي ولو كان علميا، لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظن في المسألة ومعرفة الوجه ظنا والقصد إليه على وجه الاعتقاد الظني، والعمل على الاحتياط.
مثلا: إذا حصل الظن بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ، فيأتي بالقصر بالنية الظنية الوجوبية، ويأتي بالإتمام بقصد القربة احتياطا أو بقصد الندب [4]. وكذلك إذا حصل الظن بعدم وجوب السورة في


[1] راجع الصفحة 71 - 72.
[2] في (ظ)، (ل)، (م) و (ه‌) زيادة: " عنده ".
[3] في (ر)، (ص) و (م): " رفع ".
[4] لم ترد عبارة " أو بقصد الندب " في (ت)، (ر) و (ه‌). وشطب عليها في
(ص).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست