responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم، وقد اشتهر: " أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا " [1]. والأخبار في أمثال ذلك في طرف [2] الثواب والعقاب بحد التواتر.
فالظاهر: أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية.
وربما يؤيد ذلك: أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم [3] بين من صادف قطعه [4] الواقع وبين من لم يصادف.
إلا أن يقال: إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية، من حيث إن زيادة العقاب [5] من المولى وتأكد الذم [6] من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي، المستحيل في حق الحكيم تعالى، فتأمل.
هذا، وقد يظهر من بعض المعاصرين [7]: التفصيل في صورة القطع


[1] لم نجده بعينه، ويدل عليه ما في كنز العمال 6: 7، الحديث 14597.
[2] في (ص): " طرفي ".
[3] كذا في (ت)، (ر)، (ه‌) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " العقاب " بدل
" الذم ".
[4] كذا في (ت)، (ه‌) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " فعله " بدل " قطعه ".
[5] كذا في (ل)، (م) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها: " الذم " بدل " العقاب ".
[6] كذا في (ر)، (ل) و (م)، وفي غيرها: " تأكده ".
[7] هو صاحب الفصول، كما سيأتي.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست