responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408
وأما القواعد والعمومات المثبتة للتكليف، فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج عليها، لا لأن النسبة بينهما عموما من وجه فيرجع إلى أصالة البراءة كما قيل [1]، أو إلى المرجحات الخارجية المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم [2]، بل لأن أدلة نفي العسر [3] بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف، فهي بالذات مقدمة عليها، وهذا هو السر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجح الخارجي، بل يقدمونها من غير مرجح خارجي.
نعم، جعل بعض متأخري المتأخرين [4] عمل الفقهاء بها في الموارد من المرجحات لتلك القاعدة، زعما منه أن عملهم لمرجح توقيفي اطلعوا عليه واختفى علينا [5]. ولم يشعر أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات.
ومما يوضح ما ذكرنا، و [6] يدعو إلى التأمل في وجه التقديم المذكور في محله، ويوجب الإعراض عما زعمه غير واحد [7]، من


[1] انظر القوانين 2: 50.
[2] زعمه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 537.
[3] في (ت) و (ه‌) زيادة: " والحرج ".
[4] انظر كفاية الأحكام: 241.
[5] في (ر)، (ظ) و (م) ومصححة (ل) ونسخة بدل (ص): " واختفى عنا ".
[6] في (ظ)، (ل) و (م) ونسخة بدل (ص) بدل " ومما يوضح ما ذكرنا و ":
" وتوضيح هذا وإن كان له مقام آخر، إلا أنا نشير إجمالا إلى ما "، وفي (ظ)
و (م) بدل " له ": " في ".
[7] كالسيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 537، والفاضل النراقي في عوائد الأيام:
194.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست