responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
هذا الفعل - المنهي عنه باعتقاده ظاهرا [1] - ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية [2]، فإن هذا غير منكر في المقام [3]، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل، ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل، لا بالفاعل.
وأما ما ذكر من الدليل العقلي، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع، لأنه عصى اختيارا، دون من لم يصادف.
و [4] قولك: إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار، ممنوع، فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم، كما يشهد به الأخبار الواردة في أن: من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها [5].
فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة، واتفق كثرة


[1] لم ترد عبارة: " المنهي عنه باعتقاده ظاهرا " في (ظ)، (ل) و (م)، ولم ترد
كلمة " ظاهرا " في (ر) و (ص).
[2] في (ر) و (ص) زيادة: " وعازما عليه ".
[3] في (ر)، (ص) و (ه‌) زيادة: " كما سيجئ ".
[4] " الواو " من (ه‌) و (ت).
[5] انظر الوسائل 11: 16، الباب 5 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1،
والبحار 100: 7، ضمن الحديث 1، وكنز العمال 15: 780، الحديث 43078.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست