responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
أما المقدمة الأولى:
فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى الإثبات، ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علمية. وأما بالنسبة إلى انسداد باب الظن الخاص، فهي مبنية على أن لا يثبت من الأدلة المتقدمة لحجية خبر الواحد حجية مقدار منه يفي - بضميمة الأدلة العلمية وباقي الظنون الخاصة - بإثبات معظم الأحكام الشرعية، بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من الظنون الخاصة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة، من البراءة أو الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير.
فتسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهر إلا بعد التأمل التام وبذل الجهد في النظر فيما تقدم من أدلة حجية الخبر، وأنه هل يثبت بها حجية مقدار واف من الخبر أم لا؟
وهذه هي عمدة مقدمات دليل الانسداد، بل [1] الظاهر المصرح به في كلمات بعض [2] أن ثبوت هذه المقدمة يكفي في حجية الظن المطلق، للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظن الخاص [3]، ولذا


[1] في (ظ): " إذ ".
[2] كالسيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 459.
[3] لم ترد عبارة " للإجماع - إلى - الظن الخاص " في (ر)، وكتب عليها في (ص):
" نسخة ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست