فردي الرجحان، فيشمل القطع بالضيق. نعم، حكي عن النهاية [1] وشيخنا البهائي [2] التوقف في العصيان، بل في التذكرة: لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن، وإن انكشف خلافه [3] فالوجه عدم العصيان [4]، انتهى [5]. واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح [6]. وكذا لا خلاف بينهم - ظاهرا - في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه [7]. ويؤيده: بناء العقلاء على الاستحقاق، وحكم العقل بقبح التجري. وقد يقرر دلالة العقل على ذلك [8]: بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين، بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون
[1] و (2) حكى السيد المجاهد في مفاتيح الأصول عن الزبدة: التوقف، وعن النهاية قولين في موضعين، انظر مفاتيح الأصول: 308، والزبدة: 41، ونهاية الوصول (مخطوط): 11 و 94. [3] في (ظ)، (ل) والمصدر: بطلانه. [4] التذكرة 2: 391. [5] لم ترد عبارة " بل في التذكرة - إلى: - انتهى " في (م)، وكتب عليها في (ص): أنها زائدة، إلا أنه أضيف فيهما تصحيحا بعد قوله: " في المفاتيح " ما يلي: " تبعا للعلامة في التذكرة ". [6] مفاتيح الأصول: 308. [7] في (ر) زيادة: " فتأمل ". [8] المقرر هو المحقق السبزواري في الذخيرة.