responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
فردي الرجحان، فيشمل القطع بالضيق.
نعم، حكي عن النهاية [1] وشيخنا البهائي [2] التوقف في العصيان، بل في التذكرة: لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن، وإن انكشف خلافه [3] فالوجه عدم العصيان [4]، انتهى [5]. واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح [6].
وكذا لا خلاف بينهم - ظاهرا - في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه [7].
ويؤيده: بناء العقلاء على الاستحقاق، وحكم العقل بقبح التجري.
وقد يقرر دلالة العقل على ذلك [8]: بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين، بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون


[1] و (2) حكى السيد المجاهد في مفاتيح الأصول عن الزبدة: التوقف، وعن
النهاية قولين في موضعين، انظر مفاتيح الأصول: 308، والزبدة: 41، ونهاية
الوصول (مخطوط): 11 و 94.
[3] في (ظ)، (ل) والمصدر: بطلانه.
[4] التذكرة 2: 391.
[5] لم ترد عبارة " بل في التذكرة - إلى: - انتهى " في (م)، وكتب عليها في (ص):
أنها زائدة، إلا أنه أضيف فيهما تصحيحا بعد قوله: " في المفاتيح " ما يلي:
" تبعا للعلامة في التذكرة ".
[6] مفاتيح الأصول: 308.
[7] في (ر) زيادة: " فتأمل ".
[8] المقرر هو المحقق السبزواري في الذخيرة.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست