responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379
ثم إن مفاد هذا الدليل هو وجوب العمل بالظن إذا طابق الاحتياط لا من حيث هو، وحينئذ: فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب - كما في صورة الشك في المكلف به - فلا وجه للعمل بالظن حينئذ.
ودعوى الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، واضحة الفساد، ضرورة أن العمل في الصورة الأولى لم يكن بالظن من حيث هو بل من حيث كونه احتياطا، وهذه الحيثية نافية للعمل بالظن في الصورة الثانية، فحاصل ذلك: العمل بالاحتياط كلية وعدم العمل بالظن رأسا [1].


[1] في (ت) و (ر) وهامش (ص) زيادة مع اختلاف يسير، وهي كما يلي:
" ويمكن أن يرد أيضا: بأنها قاعدة عملية لا تنهض دليلا حتى ينتفع به في
مقابل العمومات الدالة على الحكم الغير الضرري.
وقد يشكل: بأن المعارضة حينئذ تقع بين هذه القاعدة وبين الأصول اللفظية،
فإن نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك أيضا في البراءة والاستصحاب
النافيين للتكليف المرخصين للفعل والترك المؤمنين من الضرر، فافهم ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست