responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى، لا الكبرى.
ثالثها: النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية [1].
وأجيب عنه [2] تارة: بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم.
وأخرى: بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به.
ويضعف الأول: بأن [3] دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها، الظاهر أنه خلاف مذهب الشيعة، لا أقل من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة، كما يعلم مما ذكروه في القياس.
والثاني: بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه أو تركه حذرا من التضرر بفعله، لا يتصور فيه ضرر أصلا، لأنه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه وإن كانت الأمارة مما ورد النهي عن اعتباره.
نعم، متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به [4] والتدين به، ربما كان ضرره أعظم من


[1] هذا النقض مذكور في الذريعة 2: 550، والغنية (الجوامع الفقهية): 476،
والمعارج: 43، وانظر مفاتيح الأصول: 486 - 487.
[2] الجواب من المحقق القمي في القوانين 1: 448.
[3] في (ت)، (ظ)، (ل) و (م): " أن ".
[4] لم ترد " به " في (ت)، (ر) و (ه‌).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست