ثم إن هذا الذي ذكرنا - من [1] كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية - جار في الظن أيضا، فإنه [2] وإن فارق العلم في كيفية الطريقية - حيث إن العلم طريق بنفسه، والظن المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه، كما أشرنا إليه سابقا - إلا أنه [3] أيضا: قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، وقد يؤخذ موضوعا لحكم [4]. فلا بد من ملاحظة دليل ذلك، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الأول.
[1] كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " في ". [2] لم ترد " فإنه " في (ت)، (ر)، (ظ)، (ل) و (م). [3] في (ص)، (ظ)، و (ه) بدل " إلا أنه ": " لكن الظن ". [4] وردت عبارة: " قد يؤخذ طريقا مجعولا - إلى - موضوعا لحكم " في (ت)، (ر)، (ه) ومصححة (ص) هكذا: " قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه *، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، فيقال: إنه حجة. وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر، ولا يطلق عليه الحجة "، وفي بعضها زيادة يسيرة. * في طبعة جماعة المدرسين - هنا - زيادة: " وقد يؤخذ موضوعا للحكم "، لكنها لم ترد في ما بأيدينا من النسخ.