responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
ثم إن هذا الذي ذكرنا - من [1] كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية - جار في الظن أيضا، فإنه [2] وإن فارق العلم في كيفية الطريقية - حيث إن العلم طريق بنفسه، والظن المعتبر طريق بجعل الشارع، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه، كما أشرنا إليه سابقا - إلا أنه [3] أيضا: قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، وقد يؤخذ موضوعا لحكم [4].
فلا بد من ملاحظة دليل ذلك، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الأول.


[1] كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " في ".
[2] لم ترد " فإنه " في (ت)، (ر)، (ظ)، (ل) و (م).
[3] في (ص)، (ظ)، و (ه‌) بدل " إلا أنه ": " لكن الظن ".
[4] وردت عبارة: " قد يؤخذ طريقا مجعولا - إلى - موضوعا لحكم " في (ت)،
(ر)، (ه‌) ومصححة (ص) هكذا:
" قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه *، سواء كان موضوعا على وجه
الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية، فيقال:
إنه حجة.
وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر، ولا
يطلق عليه الحجة "، وفي بعضها زيادة يسيرة.
* في طبعة جماعة المدرسين - هنا - زيادة: " وقد يؤخذ موضوعا للحكم "، لكنها لم ترد في
ما بأيدينا من النسخ.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست