[الثالث: الإجماع] [1] وأما الإجماع، فتقريره من وجوه: أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو: أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك: القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام (عليه السلام) بالحكم، أو عن وجود نص معتبر في المسألة. ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي [2] النسب كما ذكره الشيخ في العدة [3]، وإما للاطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم، كما ذكره العلامة في النهاية [4] ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس. والثاني: تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك: فمنها: ما حكي عن الشيخ (قدس سره) في العدة في هذا المقام، حيث قال:
[1] العنوان منا. [2] في (ظ) و (ل): " معلوم ". [3] العدة 1: 128 - 129. [4] نهاية الوصول (مخطوط): 296.