responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
[الثالث: الإجماع] [1] وأما الإجماع، فتقريره من وجوه:
أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو:
أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك: القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام (عليه السلام) بالحكم، أو عن وجود نص معتبر في المسألة.
ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي [2] النسب كما ذكره الشيخ في العدة [3]، وإما للاطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم، كما ذكره العلامة في النهاية [4] ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس.
والثاني: تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك:
فمنها: ما حكي عن الشيخ (قدس سره) في العدة في هذا المقام، حيث قال:


[1] العنوان منا.
[2] في (ظ) و (ل): " معلوم ".
[3] العدة 1: 128 - 129.
[4] نهاية الوصول (مخطوط): 296.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست