responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
الثاني: أنه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول، وإلا لغى الإنذار.
ونظير ذلك: ما تمسك به في المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها في العدة، من قوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * [1]، فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن، على قبول قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام [2].
فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد، كما يظهر من صدر الآية وهو قوله تعالى: * (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) *، ومن المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفقه والإنذار.
نعم ربما يترتبان عليه، بناء على ما قيل [3]: من أن المراد حصول البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته، فيخبروا بذلك عند رجوعهم [4] الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة، فالتفقه والإنذار من قبيل الفائدة، لا الغاية حتى تجب بوجوب ذيها.
قلت:


[1] البقرة: 228.
[2] المسالك 9: 194.
[3] قاله الحسن وأبو مسلم، انظر تفسير التبيان 5: 321، ومجمع البيان 3: 83
- 84.
[4] في (ر)، (ص) و (ه‌) زيادة: " إلى "، وشطب عليه في (ت).


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست