responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة، وفي حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة.
ولو عمم التبين للتبين الاجمالي - وهو تحصيل الظن بصدق مخبره - دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب، فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن أيضا.
وعلى ما ذكر، فيثبت من آية النبأ - منطوقا ومفهوما - حجية الأقسام الأربعة للخبر: الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف المحفوف بقرينة ظنية.
ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى، لأن التبين ظاهر في العلمي، كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه.
إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا: من أن المقصود التنبيه والارشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه، وأنه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه.
وكيف كان: فمادة " التبين " ولفظ " الجهالة " وظاهر التعليل - كلها - آبية عن [1] إرادة مجرد الظن.
نعم، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم، فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به.
لكن، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجية الظن


[1] في غير (ظ) و (م): " من ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست