responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة والكبيرة، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق، وبه يندفع الإيراد المذكور، حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة [1].
وأما احتمال فسقه بهذا الخبر - لكذبه فيه - فهو غير قادح، لأن ظاهر قوله: * (إن جاءكم فاسق بنبأ) * [2] تحقق الفسق قبل النبأ لا به، فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به.
هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية، وقد عرفت [3] أن الوارد منها إيرادان، والعمدة الايراد الأول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين [4].
ثم إنه كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل، كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه، بناء على أن المراد ب‌ " التبين ": ما يعم تحصيل الظن، فإذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.
ومن التبين الظني: تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على [5] روايته، ومن هنا تمسك بعض [6] بمنطوق الآية على


[1] كالحلي في السرائر 2: 118، وانظر تفصيل ذلك في مفاتيح الأصول: 554.
[2] الحجرات: 6.
[3] راجع الصفحة 256.
[4] تقدم ذكرهم في الصفحة 256 - 257.
[5] لم ترد " على " في (ت)، (ر) و (ظ).
[6] انظر الفوائد الحائرية: 489، ومفاتيح الأصول: 475.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست