responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها.
وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه [1] إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم منه إلا تقييد لحكمه [2] في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شئ.
ومنها: ما عن غاية البادى [3]: من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وهو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف [4].
وكأن هذا الايراد مبني على ما تقدم [5] فساده: من إرادة وجوب التبين نفسيا، وقد عرفت ضعفه، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته، وليس التوقف حينئذ واسطة.
ومنها: أن المسألة أصولية، فلا يكتفى فيها بالظن.
وفيه: أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والأصول التي لا يتمسك فيها [6] بالظن مطلقا هو أصول الدين لا أصول


[1] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " لعدمه ".
[2] في (ت) و (ل): " الحكم "، وفي (ص): " للحكم ".
[3] في النسخ: " غاية المبادي "، والصحيح ما أثبتناه.
[4] حكاه عنه في مفاتيح الأصول: 356، ولكنه لا يوجد فيه، انظر غاية البادى
(مخطوط): الورقة 89.
[5] راجع الصفحة 255.
[6] كذا في (ظ) و (ت)، وفي غيرهما: " لها ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست