وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها. وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه [1] إذا كان المخبر به عادلا، لا يلزم منه إلا تقييد لحكمه [2] في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شئ. ومنها: ما عن غاية البادى [3]: من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، وهو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف [4]. وكأن هذا الايراد مبني على ما تقدم [5] فساده: من إرادة وجوب التبين نفسيا، وقد عرفت ضعفه، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته، وليس التوقف حينئذ واسطة. ومنها: أن المسألة أصولية، فلا يكتفى فيها بالظن. وفيه: أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه، والأصول التي لا يتمسك فيها [6] بالظن مطلقا هو أصول الدين لا أصول
[1] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " لعدمه ". [2] في (ت) و (ل): " الحكم "، وفي (ص): " للحكم ". [3] في النسخ: " غاية المبادي "، والصحيح ما أثبتناه. [4] حكاه عنه في مفاتيح الأصول: 356، ولكنه لا يوجد فيه، انظر غاية البادى (مخطوط): الورقة 89. [5] راجع الصفحة 255. [6] كذا في (ظ) و (ت)، وفي غيرهما: " لها ".