لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصاديقها، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنه قال: لا تعمل بأخبار زيد، فإنه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز، لأن عدم شموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول، لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى [1]. وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك [2]، فراجع [3]. ومنها: أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن، لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجية، فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض، ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه، فلا يقال: إن قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب والأولوية [4]. وفيه: أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر، فإن الأول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها، لأن مرجع التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا، والتبين المنافي للحجية هو التوقف عن العمل
[1] لم ترد عبارة " بل لا قصور - إلى - في نظر المولى " في (ظ)، (ل) و (م). [2] في (ه) بدل " لك ": " ذلك ". [3] راجع الصفحة 265. [4] في (ظ) زيادة: " القطعية ".