responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
ولكن يضعف هذا الإشكال:
أولا: بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار، وإخبار العادل بعدالة مخبر، فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال [1].
وثانيا: بأن [2] عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع


[1] في (ت) ومصححة (ص) زيادة: " وعدم قبول الشهادة على الشهادة - لو
سلم - ليس من هذه الجهة ".
[2] لم ترد عبارة " وإخبار العادل - إلى - وثانيا بأن " في (ر)، (ظ)، (ص)، (ل)
و (م)، وورد بدلها في غير (ر) ما يلي:
" وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب
الطهارة باليقين الاستصحابي بطهارته. وثانيا بالحل: وهو أنه لا مانع من ترتب
أفراد العام في الوجود الخارجي، وكون وجود بعضها موقوفا على ثبوت الحكم
لبعضها الآخر. وهذا لا ينافي كون أفراد العام متساوية الأقدام في شمول الحكم
لها في نظر المتكلم، لا في الوجود الخارجي حتى لا يكون لبعضها تقدم على
بعض في الوجود. وأما ثالثا: فلأن ".
ووردت بدلها في (ر): " ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ليست من هذه
الجهة. وثانيا بالحل: وهو أن الممتنع هو توقف فردية بعض أفراد العام على
إثبات الحكم لبعضها الآخر، كما في قول القائل: " كل خبري صادق أو
كاذب "، أما توقف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم
لبعضها الآخر - كما فيما نحن فيه - فلا مانع منه. وأما ثالثا: فلأن ".
وورد هذا الجواب الحلي في مصححة (ص) أيضا.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست