responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
والنسبة عموم من وجه، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية.
وفيه: أن المراد ب‌ " النبأ " في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيصها، بناء على ما تقرر: من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.
وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض بين عموم التعليل وظهور المفهوم، فلما عرفت: من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائه، في إفادة الانتفاء عند الانتفاء، فراجع [1].
وربما يتوهم: أن للآيات الناهية جهة خصوص، إما من جهة اختصاصها بصورة التمكن من العلم، وإما من جهة اختصاصها بغير البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعا.
ويندفع الأول - بعد منع الاختصاص -: بأنه يكفي المستدل كون الخبر حجة بالخصوص عند الانسداد.
والثاني [2]: بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم، لأن المفهوم - أيضا - دليل خاص، مثل الخاص الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الأخير [3].


[1] راجع الصفحة 259.
[2] لم ترد " الأول بعد - إلى - والثاني " في (ظ)، (ل)، (م) و (ه‌).
[3] في (م): " الآخر ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست