والمحقق [1] والعلامة [2] وغيرهم [3] -: بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، ولا نقول به. وإن كان باعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم [4] والمحكي عن جماعة [5]، ففيه: أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: " إن رزقت ولدا فاختنه "، و " إن ركب زيد فخذ ركابه "، و " إن قدم من السفر فاستقبله "، و " إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك "، و " إذا قرأت الدرس فاحفظه "، قال الله سبحانه: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * [6]، و * (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * [7]، إلى غير ذلك مما لا يحصى. ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة: إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، فلا يجب تبينه، فيثبت المطلوب. وأخرى: إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق
[1] معارج الأصول: 145. [2] انظر نهاية الوصول (مخطوط): 294. [3] كالشيخ الطوسي في العدة 1: 111. [4] معالم الأصول: 191. [5] حكاه السيد المجاهد عن جماعة، انظر مفاتيح الأصول: 354. [6] الأعراف: 204. [7] النساء: 86.