responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
والمحقق [1] والعلامة [2] وغيرهم [3] -: بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، ولا نقول به.
وإن كان باعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم [4] والمحكي عن جماعة [5]، ففيه:
أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: " إن رزقت ولدا فاختنه "، و " إن ركب زيد فخذ ركابه "، و " إن قدم من السفر فاستقبله "، و " إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك "، و " إذا قرأت الدرس فاحفظه "، قال الله سبحانه:
* (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * [6]، و * (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * [7]، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة: إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، فلا يجب تبينه، فيثبت المطلوب.
وأخرى: إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق


[1] معارج الأصول: 145.
[2] انظر نهاية الوصول (مخطوط): 294.
[3] كالشيخ الطوسي في العدة 1: 111.
[4] معالم الأصول: 191.
[5] حكاه السيد المجاهد عن جماعة، انظر مفاتيح الأصول: 354.
[6] الأعراف: 204.
[7] النساء: 86.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست