responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
رسول الله (صلى الله عليه وآله) " - إلى أن قال: - " وما لم تجدوه [1] في شئ من هذه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك... الخبر " [2].
والحاصل: أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة، تظهر لمن له أدنى تتبع.
ومن هنا يظهر: ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدة [3]. أو لما ذكره المحقق: من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة، ومع الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به [4].
وثانيا: إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة، ككثير من أحكام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة، بل هو مفسر، خصوصا على المختار: من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد [5].
فإن قلت: فعلى أي شئ تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة


[1] كذا في المصدر، وفي جميع النسخ: " وما لم تجدوا ".
[2] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 21، ضمن الحديث 45، والوسائل 18: 82،
الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ضمن الحديث 21.
[3] العدة 1: 145.
[4] المعارج: 96.
[5] انظر مطارح الأنظار: 216.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست