responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن:
أما الأولى: فيرد عليها - مضافا إلى ضعفها، حتى أنه ردها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدث البحراني [1] -: أن المراد بالموصول هو [2] خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم [3] المشهور، ألا ترى أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب إليك، فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتا كان أو خانا أو سوقا، وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت: ما كان أكبر.
والحاصل: أن دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى التفات [4].
مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، فقوله: " يا سيدي، إنهما معا [5] مشهوران مأثوران " أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية [6] مما


[1] الحدائق 1: 99.
[2] في (ت)، (ظ)، (ل) و (م): " هي ".
[3] في (ت)، (ل) و (ه‌): " حكم ".
[4] في (ص)، (ظ)، (ل) و (م): " ملتفت ".
[5] لم ترد " معا " في (ر)، (ص)، (ل) و (م).
[6] كذا في (ص)، وفي (ر)، (ظ)، (ل) و (م): " أن المراد بالشهرة في الرواية
الحاصلة بأن يكون الرواية "، إلا أن في (ر) بدل " بالشهرة ": " الشهرة "، وفي
(ت) و (ه‌): " أن المراد بالشهرة في الرواية الظهور بأن يكون الرواية ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست