responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
لكن من المعلوم أن مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي يدعيه جهال الصوفية، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة، مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته واقعا كاف في الحجية، فإذا انتفى الأمران تعين سائر الأسباب المقررة، وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطلاع - بطريق القطع أو الظن المعتد به - على اتفاق الكل في نفس الحكم، ولذا صرح جماعة منهم باتحاد معنى الإجماع عند الفريقين، وجعلوه مقابلا للشهرة، وربما بالغوا في أمرها بأنها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك، وربما قالوا: إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية.
وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة، واختلف الحال في ذلك، فيؤخذ بما هو المتيقن أو الظاهر.
وكيف كان: فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر كان معتبرا، وإلا فلا.
الثانية: حجية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه، وذلك لأنه ليس إلا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالة عليها لمقلديهم وغيرهم، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما تضمنه الأخبار، كالأسئلة التي تعرف [1] منها [2] أجوبته، والأقوال والأفعال التي يعرف منها تقريره، ونحوها مما تعلق بها، وما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها، وكنقل الشهرة واتفاق سائر


[1] في (ظ) والمصدر: " يعرف ".
[2] في (ظ) و (م): " بها ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست