responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
قول الإمام (عليه السلام)، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه، سواء جعلنا المناط في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف، الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام (عليه السلام)، أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام (عليه السلام)، لما عرفت [1]: من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، كالخبر الحسي في وجوب القبول. وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية [2].
لكنك قد عرفت سابقا [3]: القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار.
نعم، لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم، أمكن دعوى اتفاقهم عن حس، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام (عليه السلام). نعم، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة [4] التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر [5].
ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار - الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام (عليه السلام) - إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات


[1] راجع الصفحة 198 - 199.
[2] راجع الصفحة 200.
[3] راجع الصفحة 202.
[4] في الصفحة 192.
[5] في (ت)، (ر) و (ص): " الأكثرين ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست